للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر) يومًا. روى أحمد عن علي -واحتج به- أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض. فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أههلها ممن يرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون -أي جيد بالرومية- (١) قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة (٢)، وغالبه بقية الشهر، فمن تحيض ستة أيام، أو سبعة من الشهر، فغالب طهرها أربعة وعشرون، أو ثلاثة وعشرون (٣).


= حنبل: هو حديث حسن صحيح. اهـ
وينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٦٣، ٦٤، ١٦١، ١٦٢).
(١) علَّقه البخاري في "صحيحه" كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (١/ ٨٤)، ووصله الدارمي في "سننه" كتاب الصلاة والطهارة، باب في أقل الطهر (١/ ١٣٧)، والبيهقي في العدد، باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها (٧/ ٤١٨) ورواه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ٢٧٤) وهو صحيح عنده. وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٢٥): وصله الدارمي، ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولًا. اهـ وينظر: "فتح الباري" للحافظ ابن رجب (٢/ ١٤٤ - ١٤٥).
(٢) ينظر: "كشاف القناع" (١/ ٢٠٣)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٠٨) فقد ذكروه من كلام أحمد.
وفي "المغني" (١/ ٣٩٠)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٣٩٥) ما نصُّه: (لأن كلام أحمد لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة).
(٣) هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب. وهو من المفردات. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا حدَّ لأقل الطهر. رواها جماعة عن أحمد. واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في "الإنصاف": وهو الصواب.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: وحديث علي مع شريح في المرأة التي ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، ليس فيه دلالة على أن أقله يوم وليلة، ولا أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا. =