للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا حد لأكثره) أي الطهر بين الحيضتين، لأنه لم يرد تحديده شرعًا. ومن النساء من تطهر الشهرين والثلاثة والسنة فأكثر، ومنهن من لا تحيض أصلًا.

والطهر زمن حيض خلوص النقاء، بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها.

ولا يكره وطؤها فيه. فمن كانت عادتها مثلًا ستًّا أو سبعًا، وطهرت لثلاث، واغتسلت! يكره وطؤها؛ لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذًى، فإذا انقطع واغتسلت فقد زال الأذى.

(وحرم عليها) أي الحائض (فعل صلاة) إجماعًا (١)، فلا تقضيها، (و) فعل (صوم) إجماعًا (٢)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ " قلن: بلى يا رسول اللَّه. رواه البخاري (٣). (ويلزمها قضاؤه) أي الصوم إجماعًا، لحديث معاذة قالت: سألت عائشة، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ فقالت: أحرورية (٤) أنت؟ فقلت: لست


= وإنما يدل -إذا صح الأثر- أن المرأة قد يجتمع لها في شهر واحد ثلاثة أقراء، وذلك نادر جدًّا، وكذلك طلب البينة على ذلك. وإلا فقول المرأة مقبول في حيضها وطهرها. . . إلخ انتهى
ينظر: "الإنصاف" (٢/ ٣٩٦)، و"المنح الشافيات شرح المفردات" (١/ ١٧٣)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، و"بدائع الفوائد" لابن القيم (٤/ ١٤)، و"الفروع" (١/ ١٧٩)، و"المختارات الجلية" لابن سعدي (ص ٣٣).
(١) ينظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص ٣٥)، و"الأوسط" (٢/ ٢٠٢)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص ٢٣)، و"الإفصاح" (١/ ٩٥)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ٣٩، ١٣٠ - ١٣٣)، و"التمهيد" لابن عبد البر (١٦/ ٦٧)، و"موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي" (٢/ ٥٧٧).
(٢) ينظر: المصادر السابقة.
(٣) البخاري في الحيض، باب ترك الحائض الصوم (١/ ٧٨) عن أبي سعيد الخدري.
(٤) الحرورية منسوبون إلى موضع بظاهر الكوفة، نُسبت إليه الحرورية من الخوارج. ويقال =