للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحرورية، ولكن أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه (١).

(ويجب بوطئها في الفرج) الكفارة (دينار أو نصفه) على التخيير؛ لحديث ابن عباس -مرفوعًا- في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار". رواه أحمد وغيره (٢).


= لمن يعقد مذهب الخوارج: حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجت على عليٍّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها.
قال الحافظ: من أصولهم المتفق عليها بيهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا. ينظر: "معجم البلدان" (٢/ ٢٤٥)، و"فتح الباري" (١/ ٤٢٢)، و"الأنساب" للسمعاني (٤/ ١٣٤ - ١٣٥)، و"الفرق بين الفرق" (ص ٧٥)، و"الملل والنحل" (١/ ١١٥)، و"خبيئة الأكوان" لصديق حسن (ص ٢٨).
(١) البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (١/ ٨٣)، ومسلم في الحيض (١/ ٢٦٥).
(٢) أحمد (١/ ٢٣٠)، وأبو داود في الطهارة، باب في إتيان الحائض (١/ ١٨١) وفي النكاح، باب كفارة من أتى حائضًا (٢/ ٦٢٢)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض (١/ ٢٤٤)، والنسائي، الطهارة والحيض، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها مع علمه (١/ ١٥٣)، وابن ماجة في الطهارة، باب كفارة من أتى حائضًا، وباب من وقع على امرأته وهي حائض (١/ ٢١٠ - ٢١٣) ولفظ الترمذي: "يتصدق بنصف دينار" قال أبو داود بعد إخراج الحديث بلفظ "دينار أو نصف دينار" هكذا الرواية الصحيحة. . اهـ قال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. اهـ وقد ضعَّف الحديث: الشافعي، والبيهقي، والنووي. كما في "المجموع" (٢/ ٣٦٠) وصحح ابن كثير وقفه على ابن عباس، كما في "التفسير" (١/ ٢٥٩) وينظر: "سنن البيهقي" (١/ ٣١٤) ونقل الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٧٧) أن الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد، صححوا الحديث. وعن أحمد أنه حسنه. ووافقهم الحافظ على ذلك.
وممن صححه من المعاصرين: الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١/ ٢٤٦) وقد أطال في ذلك. والألباني في "إرواء الغليل" (١/ ٢١٧) والقول الحق: أن الحديث صحيح.