للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن أعتق مريض عبدا مبهما من أعبد ثلاثة لا يملك غيرهم، فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين، فإن وقعت على الميت رقا؛ لأنه إنما أعتق واحد، وإن وقعت على أحدهما عتق إذا خرج من الثلث عند الموت؛ لأن تصرف المريض معتبر من الثلث، ولم يشترطوا فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث؛ لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال، وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه، وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شيء؛ لأنه لم يعتق إلا واحد.

(ولا تصح الوصية به) أي بالعتق (بل) يصح (تعليقه بالموت) أقول: الذي يظهر أن هذه العبارة وهي [عدم] (١) صحة الوصية بالعتق غير صحيحة أو على غير الصحيح من المذهب، وهذا المختصر إنما بني على الصحيح؛ لأن صحة الوصية بالعتق إذا خرج من الثلث أشهر من أن تذكر، ولو كانت النسخة بغير كتابة المصنف لقلت تحريفا من الناسخ واللَّه أعلم.

(وهو) أي تعليق العتق بالموت (التدبير)، سمي بذلك؛ لأن الموت دبر الحياة، يقال: دابر يدابر إذا مات (٢)، ولا تصح الوصية به.

وأجمعوا على صحة التدبير في الجملة (٣) وسنده حديث جابر: "أن رجلا أعتق مملوكا عن [دبر] (٤) فاحتاج، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من يشتريه منى؟ فباعه


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، بدليل قوله قبل ذلك: (ولا تصح الوصية به) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٢.
(٢) ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٧٣، القاموس المحيط ٢/ ٢٦ - ٢٧، والمطلع ص ٣١٥.
(٣) ينظر: الإجماع ص ١٣٣.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل.