للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إزالة ملكه بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع، (وتكره) الكتابة (لمن لا كسب له) لئلا (١) يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة.

وتصح كتابة مبعض ومميز؛ لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن سيده فصحت كتابته كالمكلف (٢)، وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها، ولا تصح الكتابة من المميز بأن يكاتب رقيقه إلا بإذن وليه؛ لأنها تصرف في المال كالبيع، ولا تصح من سيد غير جائز التصرف كسفيه ومحجور عليه للفلس كالبيع.

وتنعقد الكتابة بقول سيد لرقيقه [كاتبتك] (٣) على كذا مع قبول الرقيق الكتابة؛ وإن لم يقل فإذا أديت لي فأنت حر؛ لأن الحرية موجب عقد الكتابة فتثبت عند تمامه كسائر أحكامه (٤)، ومتى أدى المكاتب ما عليه فقبضه سيده أو وليه أو أبرأه سيده أو أبرأه وارث موسر من حقه عتق لأنه لم يبق عليه شيء منها، فإن أدى البعض أو أبرئ منه، برئ منه، وهو على كتابته فيما بقي للخبر (٥) وإن كان الوارث معسرا


(١) في الأصل: لأن لا.
(٢) ينظر: المغني ١٤/ ٤٤٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ١٩٦ - ١٩٧، والإقناع ٣/ ١٤٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٦٧.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٤) ينظر: المبدع ٦/ ٣٣٧ - ٣٣٨، والإنصاف ١٩/ ٢٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٥٤١.
(٥) وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" أخرجه أبو داود من طريق أبي عتبة اسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته. .، كتاب العتق برقم (٣٩٢٦)، سنن أبي داود ٤/ ٢٠، وعنه البيهقي، باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كتاب المكاتب، السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٤، قال الألباني: "وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات. . ". الإرواء ٦/ ١١٩.