للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبرأ من حقه عتق نصيبه فقط بلا سراية.

وما فضل بيد مكاتب بعد أداء ما عليه أو إبرائه منه فله؛ لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان.

وتنفسخ الكتابة بموت المكاتب قبل أدائه جميع الكتابة سواء خلف وفاء أم لا، وما بيده لسيده نصا (١)؛ لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء؛ لأنها عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل، وقتله كموته سواء قتله سيده أو أجنبي، ولا قصاص إن قتله حر، وإن كان القاتل سيده فلا شيء عليه؛ لأنه لو وجب شيء لكان له وما في يده لسيده لزوال الكتابة لا على أنه إرث، وإن كان القاتل أجنبيا فلسيد قيمته.

ولا بأس أن يعجل الكتابة المؤجلة لسيده، ويضع السيد بعضها، فلو كان النجم مثلا مائة وعجل منه أو صالحه على ستين وأبرأه من الباقي صح؛ لأن مال الكتابة غير مستقر وليس بدين صحيح؛ لأنه لا يجبر على أدائه، ولا تصح الكفالة به


= وأخرجه الترمذي من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بلفظ "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق، أو قال عشرة دراهم، ثم عجز فهو رقيق" باب ما جاء، في المكاتب ... كتاب البيوع برقم (١٢٦٠) الجامع الصحيح ٣/ ٥٦١، وقال: "حسن غريب".
وأخرجه ابن ماجة من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بلفظ "أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق" باب المكاتب، كتاب العتق برقم (٢٥١٩) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٢، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٤.
(١) المغني ١٤/ ٤٦٧، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ٢١٩، وكتاب الفروع ٥/ ١٠٩، والمبدع ٦/ ٣٤٠ - ٣٤١، وكشاف القناع ٤/ ٥٤٣.