للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه لا يلحقه نسبه.

ومن ملك أمة حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد ولم يصح ويعتقه نصا (١)؛ لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد، قال الشيخ تقي الدين: "ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق" (٢). أي ولو كانت كافرة.

(وأحكامها) -أي أم الولد- (كـ) أحكام (أمة) غير مستولدة في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها (٣)؛ لأنها مملوكه أشبهت القن إلا في تدبير، فلا يصح؛ لأنه (لا) (٤) فائدة [فيه] (٥) إذ الاستيلاد أقوى منه، و (إلا فيما ينقل الملك) [في رقبتها] (٦) كبيع فلا يصح بيع أم الولد غير كتابة فتصح كتابتها وتقدم، وكهبة ووصية ووقف؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: "نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بهن السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة" رواه الدارقطني ورواه مالك في "الموطأ" (٧).


(١) المغني ١٤/ ٥٩١، وكتاب الفروع ٥/ ١٣٦، والمبدع ٦/ ٣٧١، والإنصاف ١٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٣.
(٢) ينظر: الإنصاف ١٩/ ٤٣٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٣.
(٣) ينظر: المغني ١٤/ ٥٨٤، وشرح الزركشي ٧/ ٥٣٢ - ٥٣٣، والمبدع ٦/ ٣٧١، والإنصاف ١٩/ ٤٣٥، وكشاف القناع ٤/ ٥٦٩.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٣.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٣.
(٦) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٤.
(٧) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعا، كتاب المكاتب، سنن الدارقطني ٤/ ١٣٤، قال الألباني في الإرواء ٦/ ١٨٨: "هذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، رجال الشيخين". وأشار البيهقي إلى رفعه وضعفه حيث =