قال الحافظ ابن حجر: قال الدارقطني الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق". التلخيص الحبير ٤/ ٢١٧، وضعف رفعه أيضا الألباني في الإرواء ٦/ ١٨٨. ومما يرجح وقفه أن الإمام مالك أخرجه من طريق نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة" برقم ١٥٠٩ الموطأ ص ٥١٠، وكذا رواه الدارقطني والبيهقي من هذا الطريق. ينظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٣٤، والسنن الكبرى ١٠/ ٣٤٨. (١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. (٢) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم ١٣٢٥٤، المصنف ٧/ ٢٩٨، وسعيد بن منصور برقم ٤٦٠، سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ١٥٦، وابن أبي شيبة برقم ٦٥٨، الكتاب المصنف ٦/ ١٦١ - ١٦٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩. ولم أقف عليه مسندا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وأورده ابن قدامة في المغني ١٤/ ٥٩٩.