للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها لتحريمها عليه بإسلامها وحيل بينه وبينها لئلا يغشاها، ولا تعتق بإسلامها بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها، ويجبر على نفقتها إن عدم كسبها لوجوبها عليه لأنه مالكها، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه، فإن فضل منه شيء فلسيدها، فإن أسلم حلت له، وإن مات كافرا عتقت بموته؛ لعموم الأخبار (١).


(١) ينظر: المغني ١٤/ ٦٠٠، وشرح الزركشي ٧/ ٥٤٨ - ٥٤٩، والمبدع ٦/ ٣٧٦، والإنصاف ١٩/ ٤٥٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥.