للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: حقيقة في مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة (١).

والأشهر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء فيطلق على كل منهما على انفراده حقيقة. قال في "الإنصاف" (٢): "وعليه الأكثر" انتهى. والمعقود عليه المنفعة كالإجارة، قاله في "الفروع" (٣).

وأجمعوا على مشروعية النكاح (٤) قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. . .} الآية (٥) وغيرها، وحديث: "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" رواه أحمد وابن حبان (٦).


(١) وهو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة. ينظر: المغني ٩/ ٣٣٩، وشرح الزركشي ٥/ ٥، والمبدع ٧/ ٤.
والمتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية.
ينظر: التعريفات ص ٢٥٢.
(٢) ٢٠/ ٩.
(٣) ٥/ ١٤٥.
(٤) ينظر: المبسوط ٤/ ١٩٣، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٢٨، والذخيرة ٤/ ١٩٠، وعقد الجواهر الثمينة ٢/ ٧، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢١٤، ومغني المحتاج ٣/ ١٢٤، والإفصاح ٢/ ١١٠، والمغني ٩/ ٣٤٠.
(٥) سورة النساء من الآية (٣).
(٦) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أخرجه الإمام أحمد برقم (١٣١٥٧) المسند ٤/ ١٣٢ - ١٣٣ وابن حبان، باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن التبتل، كتاب النكاح، برقم (٤٠٢٨) الإحسان ٩/ ٣٣٨، وسعيد بن منصور، باب الترغيب، في النكاح، كتاب النكاح، برقم (٤٩٠) =