للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نساء" (١)، ولاشتماله على تحصين فرج نفسه وزوجته وحفظها والقيام بها، وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاته -صلى اللَّه عليه وسلم- وغير ذلك.

ويباح النكاح لمن لا شهوة له أصلا كعنين (٢)، أو ذهبت شهوته لعارض كمرض وكبر كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه، وتخليه لنوافل العبادة أفضل منه في حقه لمنع من (٣) تزوجها من التحصين بغيره، وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها.

(ويجب) النكاح بنذر و (على من يخافه) أي الزنا بترك النكاح وقدر على نكاح حرة ولو كان خوفه ذلك ظنا من رجل؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام وطريقه النكاح، وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه (٤)، واحتج بأنه عليه السلام: "كان يصبح وما عندهم شيء، ويمسي وما عندهم شيء" (٥)، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد، ولا وجد إلا


(١) أخرجه البخاري، باب كثرة النساء، كتاب النكاح، برقم (٥٠٦٩) صحيح البخاري ٧/ ٤، وأحمد برقم (٢٠٤٩) المسند ١/ ٣٨٣، والبيهقي، باب الرغبة في النكاح، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٧٧.
(٢) قال في شرح الزركشي ٥/ ٢٦١: "العنين: العاجز عند الوطء وريما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من عن الشيء إذا عرض، وقيل: الذي له ذكر لا ينتشر" ا. هـ. وبنظر: المطلع ص ٣١٩.
(٣) في الأصل: حقه لمن، والمثبت من كشاف القناع ٥/ ٧.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٣٤٤، وكتاب الفروع ٥/ ١٤٦، والمبدع ٧/ ٥، وكشاف القناع ٦/ ٥.
(٥) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب ما جاء في الرهن، كتاب الرهن في الحضر، برقم (٢٥٠٨) صحيح البخاري ٣/ ١٢٤، والترمذي، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، كتاب البيوع، برقم (١٢١٥) الجامع الصحيح ٣/ ٥١٩، وأحمد برقم (١١٩٥٢) المسند ٣/ ٥٩١.