للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وغيره، ونقل حنبل: "لا بأس أن يقلبها إذا أراد الشراء من فوق الثياب؛ لأنها لا حرمة لها" (١)، وروى أبو حفص (٢) أن ابن عمر: "كان يضع يده بين ثدييها، وعلى عجزها من فوق الثياب، ويكشف عن ساقيها" (٣)، ويباح لعبد امرأة لا مبعض أو مشترك نظر ذلك من مولاته لقوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (٤) ولمشقة تحرزها منه، وكذا غير أولي الإربة من الرجال، ويباح أن ينظر من الأجنبيات (٥) كعنين وكبير ومريض لا شهوة له لقوله تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (٦)، ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة وقبيحة ومريضة لا تشتهى وأمة غير مستامة إلى غير عورة صلاة.

ويحرم نظر خصي ومجبوب وممسوح -أي مطقوع الخصيتين ومقطوع الذكر


(١) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ١٥٣، والمبدع ٧/ ٨، والإنصاف ٢٠/ ٣٦، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٢) أبو حفص هو: عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، ويعرف بابن المسلم، الحنبلي، رحل إلى الكوفة والبصرة، وله تصانيف مشهورة، منها: "شرح الخرقي" و"الخلاف بين أحمد ومالك"، و"المقنع"، توفي سنة ٣٨٧ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣ - ١٦٦، والمطلع ص ٤٤٦ - ٤٤٧، والمنهج الأحمد ٢/ ٣٠٠ - ٣٠٤.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٢٩، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٣١ وصححه، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٠١.
(٤) سورة النور من الآية (٣١).
(٥) في الأصل: عن الأجانب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٦) سورة النور من الآية (٣١).