(٢) ينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥. (٣) في الأصل: وكطبيب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٦. (٤) من حديث عطية القرظي: أخرجه أبو داود، باب في الغلام يصيب الحد، كتاب الحدود، برقم (٤٤٠٤) سنن أبي داود ٤/ ١٤١، والترمذي، باب ما جاء في النزول على الحكم، كتاب السير، برقم (١٥٨٤) الجامع الصحيح ٤/ ١٢٣، والنسائي، باب متى يقع طلاق الصبي، كتاب الطلاق، برقم (٣٤٣٠) المجتبى ٦/ ١٥٥، وابن ماجة، باب من لا يجب عليه الحد، كتاب الحدود، برقم (٢٥٤١) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٩، وأحمد برقم (١٨٥٢٣) المسند ٥/ ٤٥٠ - ٤٥١، والحاكم، باب ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، كتاب الجهاد، المستدرك ٢/ ١٢٣، والبيهقي، باب البلوغ بالإنبات، كتاب الحجر، السنن الكبرى ٦/ ٥٨، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "الحديث صار بمتابعة مجاهد صحيحا على =