للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومقطوعهما- إلى أجنبية ولو امرأة سيده، قال الأثرم: "استعظم الإمام أحمد دخول الخصيان على النساء" (١) قال ابن عقيل: "لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين؛ لأن العضو وإن تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، ولذلك لا يباح خلوة الرجل بالرتقاء من النساء لهذه العلة" (٢).

ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها، ووجه من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرها ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك، وكذا له نظر كفيها لحاجة، ولطبيب (٣) ومن يلي خدمة مريض وأقطع يدين ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى الفرج لكن بحضرة محرم أو زوج أو سيد ما دعت إليه حاجة دفعا للحاجة ويستر ما عداه، وكذا حال تخليص من غرق ونحوه، وروي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم" (٤) وعن عثمان: أنه أتي بغلام قد


(١) ينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٢، والإقناع ٣/ ١٥٨، وكشاف القناع ٥/ ١٣.
(٢) ينظر: الإنصاف ٢٠/ ٤٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥.
(٣) في الأصل: وكطبيب، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٦.
(٤) من حديث عطية القرظي: أخرجه أبو داود، باب في الغلام يصيب الحد، كتاب الحدود، برقم (٤٤٠٤) سنن أبي داود ٤/ ١٤١، والترمذي، باب ما جاء في النزول على الحكم، كتاب السير، برقم (١٥٨٤) الجامع الصحيح ٤/ ١٢٣، والنسائي، باب متى يقع طلاق الصبي، كتاب الطلاق، برقم (٣٤٣٠) المجتبى ٦/ ١٥٥، وابن ماجة، باب من لا يجب عليه الحد، كتاب الحدود، برقم (٢٥٤١) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٩، وأحمد برقم (١٨٥٢٣) المسند ٥/ ٤٥٠ - ٤٥١، والحاكم، باب ما من نسمة تولد إلا على الفطرة، كتاب الجهاد، المستدرك ٢/ ١٢٣، والبيهقي، باب البلوغ بالإنبات، كتاب الحجر، السنن الكبرى ٦/ ٥٨، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "الحديث صار بمتابعة مجاهد صحيحا على =