للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين (١) ثيابك فلا يراك" (٢) قالت عائشة: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسترني بردائه، وأنا أنظر إِلى الحبشة يلعبون في المسجد" متفق عليه (٣)، ولأنهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب على النساء لئلا ينظرن إليهم.

ومميز لا شهوة له مع امرأة كامرأة مع امرأة لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (٤) وقوله: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (٥) فدل على التفريق بين البالغ وغيره.


(١) في الأصل: تضعي.
(٢) أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق، برقم (١٤٨٠) صحيح مسلم ٢/ ١١١٤، وأبو داود، باب في نفقة المبتوتة، كتاب الطلاق، برقم (٢٢٨٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، والنسائي، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها. . .، كتاب النكاح، برقم (٣٣٤٥) المجتبى ٦/ ٧٥، ومالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، كتاب الطلاق، برقم (١٢٣٤) الموطأ ص ٣٧١، وأحمد برقم (٢٦٧٨٢) المسند ٧/ ٥٦٢، والدارمي، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، كتاب النكاح، برقم (٢١٧٧) سنن الدارمي ٢/ ١٨٢، والبيهقي، باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. . .} كتاب العدد، السنن الكبرى ٧/ ٤٣٢.
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٦) صحيح البخاري ٧/ ٣٣، ومسلم برقم (٨٩٢) صحيح مسلم ٢/ ٦٠٨.
(٤) سورة النور من الآية (٥٨)، وجاء في الأصل {ليس عليكم جناح ولا عليهن جناح}.
(٥) سورة النور من الآية (٥٩).