(٢) أخرجه مسلم، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، كتاب الطلاق، برقم (١٤٨٠) صحيح مسلم ٢/ ١١١٤، وأبو داود، باب في نفقة المبتوتة، كتاب الطلاق، برقم (٢٢٨٤) سنن أبي داود ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦، والنسائي، باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها. . .، كتاب النكاح، برقم (٣٣٤٥) المجتبى ٦/ ٧٥، ومالك، باب ما جاء في نفقة المطلقة، كتاب الطلاق، برقم (١٢٣٤) الموطأ ص ٣٧١، وأحمد برقم (٢٦٧٨٢) المسند ٧/ ٥٦٢، والدارمي، باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، كتاب النكاح، برقم (٢١٧٧) سنن الدارمي ٢/ ١٨٢، والبيهقي، باب ما جاء في قول اللَّه عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ. . .} كتاب العدد، السنن الكبرى ٧/ ٤٣٢. (٣) أخرجه البخاري برقم (٥٢٣٦) صحيح البخاري ٧/ ٣٣، ومسلم برقم (٨٩٢) صحيح مسلم ٢/ ٦٠٨. (٤) سورة النور من الآية (٥٨)، وجاء في الأصل {ليس عليكم جناح ولا عليهن جناح}. (٥) سورة النور من الآية (٥٩).