للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمميز ذو الشهوة مع المرأة كمحرم للآية حيث فرق اللَّه بينه وبين البالغ، وبنت تسع مع رجل كمحرم لحديث: "لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلا بخمار" (١) فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم، وكالغلام المراهق مع النساء.

وخنثى مشكل في نظر رجل إليه كامرأة ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه، ونظره إلى امرأة كنظر رجل إليها تغليبا لجانب الحظر.

ولرجل نظر لغلام لغير شهوة كالبالغ، ويحرم نظر لشهوة بأن يتلذذ بالنظر، أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكر من ذكر وأنثى وخنثى غير زوجة وسرية، وحرم ابن عقيل وهو ظاهر كلام غيره النظر مع شهوة تخنيث وسحاق ودابة يشتهيها ولا يعف عنها (٢).

ولمس كنظر بل أولى؛ لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر، وصوت


(١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه أبو داود، باب المرأة تصلي بغير خمار، كتاب الصلاة، برقم (٦٤١) سنن أبي داود ١/ ١٧٣، والترمذي، باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، أبواب الصلاة، برقم (٣٧٧) الجامع الصحيح ٢/ ٢١٥، وابن ماجة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، كتاب الطهارة وسننها، برقم (٦٥٥) سنن ابن ماجة ١/ ٢١٥، وأحمد برقم (٢٤٦٤١) المسند ٧/ ٢١٥، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار. . .، كتاب الصلاة، برقم (١٧١١ - ١٧١٢) الإحسان ٤/ ٦١٢، والحاكم، باب لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، كتاب الصلاة، المستدرك ١/ ٢٥١، والبيهقي، باب ما تصلي فيه المرأة من الثياب، كتاب الصلاة، السنن الكبرى ٢/ ٢٣٣، والحديث حسنه الترمذي، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي ا. هـ، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ٢١٤.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ١٥٥ - ١٥٦، والمبدع ٧/ ١٢، والإنصاف ٢٠/ ٥٧.