للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الجواب كالرجل فيما يحل ويحرم، فيجوز للبائن التعريض في الإجابة ويحرم عليها التصريح، وعلى الرجعية التعريض والتصريح ما دامت في العدة، والتعريض من الخاطب مثل أن يقول: "إني في مثلك لراغب" و"لا تفوتيني نفسك" و"إذا انقضت عدتك فأعلميني"، وما أشبه ذلك، وتجيبه: " [ما يرغب] (١) عنك" و"إن قضى شيئا كان" ونحو ذلك، ودخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة أبي سلمة وهي متأيمة فقال: "لقد علمت أني رسول اللَّه، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي، وكانت تلك خطبته" رواه الدارقطني (٢)، فلو صرح الخاطب بالخطبة أو عرض في موضع يحرمان فيه ثم تزوجها بعد حلها وانقضاء عدتها صح نكاحه؛ لأن أكثر ما في ذلك تقديم حظر على العقد.

(و) حرم (خطبة على خطبة مسلم أجيب) ولو تعريضا إن علم الثاني إجابة الأول؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك" رواه البخاري (٣)، ولما فيه من الإفساد على الأول وإيذائه وإيقاع العدواة بينهما، وإن لم يعلم بإجابة الأول، أو ترك الخطبة، أو أخر العقد حتى طالت المدة وتضررت المخطوبة أو أذن للثاني في الخطبة جاز، لحديث ابن عمر يرفعه: "لا يخطب


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.
(٢) في كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٢٤ دون قوله: "من خلقه"، وأخرجه البيهقي، باب التعريض بالخطبة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٧٨، وأعله الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٣٠ بالانقطاع. وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢١٦.
(٣) في باب لا يخطب على خطبة أخيه، كتاب النكاح، برقم (٥١٤٤) صحيح البخاري ٧/ ١٧، ومسلم، باب تحريم الخطبة على خطبة أخبه حتى يأذن أو يترك، كتاب النكاح، برقم (١٤١٣) صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٣.