للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن لخاطب" رواه أحمد والبخاري (١)، وكذا لو سكت الخاطب الأول بأن استأذنه الثاني فسكت جاز للثاني؛ لأن سكوته عند استئذانه في معنى الترك، وهذا من المواضع التي يكون السكوت فيها رضا، ومن ذلك سكوت البكر عند الاستئذان للنكاح، وسكوت من بشر بولد ولم ينفه، وصلاة إمام خلف من أم بغير إذنه.

وإن رد الأول ولو بعد إجابته جاز للثاني أن يخطب، ويكره رد الأول بلا غرض صحيح، والتعويل في رد وإجابة على ولي مجبر، وهو الأب ووصيه إن كانت الزوجة حرة [بكرا وكذا سيد أمة] (٢) بكرا وثيبا فلا أثر لإجابة المجبرة؛ لأن وليها يملك تزويجها بغير اختيارها، لكن إن كرهت من أجابه وليها وعينت غيره سقط حكم إجابة [عليها دون] (٣) وليها لتقديم اختيارها عليه، وإلا تكن مجبرة كحرة ثيب عاقلة تم لها تسع سنين فالتعويل في رد وإجابة عليها دون وليها؛ لأنها أحق بنفسها، فإن خطب كافر كتابية لم تحرم خطبتها على مسلم نصا (٤)؛ لأن الكافر ليس أخا للمسلم.

(وسن عقده) أي النكاح (يوم الجمعة مساء)؛ لأنه يوم شريف ويوم عيد والبركة في النكاح مطلوبة فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة، والإمساء به أن يكون


(١) أخرجه الإمام أحمد برقم (٦٢٤٠) المسند ٢/ ٣٠٨، والبخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه. . .، كتاب النكاح، برقم (٥١٤٢) صحيح البخاري ٧/ ١٧، ومسلم، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . .، كتاب النكاح، برقم (١٤١٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٢.
(٢) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، ولا يستقيم الكلام بدونها، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٩.
(٣) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٤) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٧٤ - ٧٥، والمبدع ٧/ ١٥، وكشاف القناع ٥/ ١٩.