للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق جاز" (١) وقال عمر: "أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر" (٢) وقال علي: "أربع لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر" (٣).

(ومن جهلهما) أي الإيجاب والقبول (لم يلزمه تعلم) بالعربية؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع بخلاف تكبير الصلاة، ولأن القصد هنا المعنى دون اللفظ المعجز بخلاف القراءة، (وكفاه) أي العاجز عنهما بالعربية (معناهما الخاص بكل لسان) أي لغة؛ لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج ولا يكلف اللَّه نفسا إلا وسعها، ولا يصحان بما لا يؤدي معناهما الخاص كالعربي إذا عدل عن أنكحت أو زوجت إلى غيرهما، وإن أحسن أحدهما العربية وحده أتى بها والآخر بلغته، وترجم بينهما ثقة إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر، ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين.

ولا يصح إيجاب ولا قبول بكتابة ولا إشارة مفهومة إلا من أخرس فيصحان


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في باب من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب. . .، كتاب الطلاق، الكتاب المصنف ٥/ ١٠٦، وأورده ابن حزم وقال: "لا حجة في مرسل"، المحلى ١٠/ ٢٠٤، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٧٧ مرسلا. وله شواهد عن بعض الصحابة والتابعين. ينظر: مصنف عبد الرزاق ٦/ ١٣٣ - ١٣٥، وسنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤١٥ - ٤١٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥ - ١٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٤١.
(٢) أخرجه بنحوه: عبد الرزاق برقم (١٠٢٤٨)، المصنف ٦/ ١٣٤، وسعيد بن منصور بلفظه برقم (١٦٠٩)، سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤١٦، وابن أبي شيبة بنحوه، الكتاب المصنف ٥/ ١٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٤١، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٢٧: "رجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه".
(٣) أخرجه بنحوه عبد الرزاق برقم ١٠٢٤٧، المصنف ٦/ ١٣٤.