للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دواءه وامتنع عليه (١)، فإن تعذر ذو سلطان في مكانها وكلت عدلا في ذلك المكان يزوجها، قال أحمد في دهقان قرية (٢): "يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق (٣) قاض" (٤)؛ لأن اشتراط الولي في هذه الحال يمنع النكاح بالكلية.

(فإن عضل الأقرب، أو لم يكن أهلا) للولاية [كإن] (٥) كان فاسقا ونحوه (أو كان مسافرا فوق [مسافة] (٦) قصر) لا دونها (زوج حرة) ولي (أبعد، و) زوج (أمة) غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر (حاكم)؛ لأن له النظر في مال الغائب ونحوه، وإن زوج حاكم مع وجود ولي لم يصح، أو زوج ولي أبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح؛ إذ لا ولاية للحاكم والأبعد مع من هو أحق منهما أشبها الأجنبي، فلو كان الأقرب عند تزويج الحاكم أو الأبعد لا يعلم أنه غصبة ثم علم بعد العقد لم يعد، أو كان المعهود عدم أهلية الأقرب، لصغر ونحوه ولم يعلم أنه صار أهلا ببلوغه ونحوه ثم علم بعد العقد لم يعد، أو كان الأقرب مجنونا مثلا ولم يعلم عند التزويج أنه عاد أهلا ثم علم أنه عاد أهلا بعد تزويجها لم يعد، أو كان الأقرب غائبا وقدم بعد العقد لم يعد، ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية حتى من مسلم.


(١) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦، ولسان العرب ١١/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٢) الدهقان والدهقان: القوي على التصرف مع حدة. ينظر: لسان العرب ١٣/ ١٦٤.
(٣) الرستاق: هي السواد. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١١٦، ومختار الصحاح ص ٢٤٢.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٣٦٢، والمبدع ٧/ ٣٣، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الاختيارات ص ٣٥٠.
(٥) ما بين المعقوفين ليست في الأصل.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢١٨.