للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخ، (وبنت ولدها وإن سفلت) (١) لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الْأَخِ} (٢).

٦ - (وعمة) من كل جهة.

٧ - (وخالة) من كل جهة (مطلقا) كذلك وإن علتا لقوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} كعمة أبيه وعمة أمه وعمة العم لأب وعمة الخالة لأب وخالة العمة لأم، ولا تحرم عمة العم لأم ولا عمة الخالة لأم ولا خالة العمة لأب لأنها أجنبية، فتحرم كل قريبة سوى بنت عم وبنت عمة وبنت خال وبنت خالة وإن نزلن لقوله تعالى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ} الآية (٣).

القسم الثاني من المحرمات على الأبد: المحرمات بالرضاع ولو كان الإرضاع محرما كمن أكره امرأة على إرضاع طفل فأرضعته، فتحرم عليه؛ لوجود سبب التحريم.

(ويحرم برضاع ما يحرم بنسب) فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع، حتى من ارتضعت من لبن ثاب منه من زنى، كبنته من زنى نص عليه في رواية عبد اللَّه (٤)؛ لحديث ابن عباس أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم"، وفي


(١) وبنت ابن أخ وبنتها.
(٢) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٣) سورة الأحزاب من الآية (٥٠).
(٤) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٣١، والمبدع ٧/ ٥٦، والإنصاف ٢٠/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٥/ ٦٩.