للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقوله: (ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه) أي زوجات آبائه وأبنائه، سميت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجها ومحللة له، ومثلهن حلائل آبائه وأبنائه من رضاع فيحرمن بمجرد عقد، قال في "الشرح" (١): "لا نعلم في هذا خلافا". ويدخل فيه زوجات الجد وإن علا وارثا كان أو غيره ولا تحرم بناتهن، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢).

(و) الثالثة: (أمهات زوجته وإن علون) من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد نصا (٣) لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٤) والمعقود عليها من نسائه فتدخل أمها في عموم الآية، قال ابن عباس: "أبهموا ما أبهم القرآن" (٥) أي عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج بربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها" رواه أبو حفص (٦).


(١) ٢٠/ ٢٨٢.
(٢) سورة النساء من الآية (٢٤).
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٢/ ٩٧، ٣/ ١١٠، ورواية ابن هانئ ١/ ٢٠٥، ورواية عبد اللَّه ص ٣٢٧، والمغني ٩/ ٥١٥، وشرح الزركشي ٥/ ١٦٠.
(٤) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٥) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور برقم (٩٣٧) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٧٠، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٧٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٦٠، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٨٥.
(٦) وأخرجه بنحوه الترمذي، باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، كتاب النكاح برقم (١١١٧)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٢٥ - ٢٢٦، وعبد الرزاق، باب أمهات نسائكم، كتاب =