للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرابعة: الربيبة (و) يحرم (بدخول ربيبة) وهي بنت زوجته (وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت) من نسب أو رضاع لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (١) قريبات كن أو بعيدات في حجره أو لا؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، وأما قوله تعالى: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط فلا يصح التمسك بمفهومه، فإن ماتت الزوجة قبل دخول أو أبانها بعد خلوة وقبل وطء لم يحرمن بناتها للآية، والخلوة لا تسمى دخولا، وتحل زوجة ربيب بانت منه لزوج أمه، وتحل بنت زوج أم لابن امرأته، وتحل زوجة زوج أم لابنها، ويحل لأنثى ابن زوجة ابن لها، وزوج زوجة أب أو زوج زوجة ابن لقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} والتحريم في مصاهرة بتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو (٢) دبرا أو بشبهة أو زنا بشرط حياتهما، فلو أولج ذكره في فرج ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجها لم يؤثر في تحريم المصاهرة، ويشترط كون مثلهما يطأ ويوطأ فلو أولج ابن دون عشر سنين حشفته في فرج امرأة أو أولج ابن عشر فأكثر حشفته في فرج بنت دون تسع لم يؤثر في تحريم المصاهرة، وكذا تغييب بعض الحشفة واللمس والقبلة والمباشرة دون الفرج فلا


= النكاح برقم (١٠٨٢١)، المصنف ٦/ ٢٧٦، والبيهقي، باب ما جاء في قول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} الآية، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٦٠، والحديث قال عنه الترمذي: "لا يصح من قبل إسناده"، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٨٦.
(١) سورة النساء من الآية (٢٣).
(٢) في الأصل: او، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠.