للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤثر ذلك في تحريم المصاهرة، ومقتضاه أيضا أن تحمل المرأة ماء أجنبي لا يؤثر في تحريم الصاهرة وجزم به في "الإقناع" (١)، ويحرم بوطء ذكر ما يحرم بوطء امرأة فلا يحل لكل لائط وملوط به أم الآخر ولا بنته؛ لأنه وطء في فرج فنشر الحرمة كوطء المرأة، وقال في "الشرح" (٢): "الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإنه غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} " انتهى.

القسم الرابع من المحرمات على الأبد: المحرمة باللعان نصا (٣)، فمن لاعن زوجته ولو في نكاح فاسد أو بعد إبانة لنفي ولد حرمت أبدا ولو أكذب نفسه.

الخامس من المحرمات على الأبد: زوجات نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- فيحرمن على غيره أبدا لقوله تعالى: {وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} (٤) ولو من فارقها في حياته؛ لأنها من زوجاته وهن أزواجه دنيا وأخرى كرامة له -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(و) الضرب الثاني من المحرمات في النكاح: المحرمات (إلى أمد)، وهن نوعان: نوع يحرم لأجل الجمع فتحرم عليه (أخت معتدته) قبل انقضاء عدتها؛ لأنها في حكم الزوجة، (أو) أخت (زوجته) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة سواء قبل الدخول أو بعده لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٥)، ويحرم الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها وإن علتا من كل جهة من


(١) ٣/ ١٨٢.
(٢) ٢٠/ ٢٩٨.
(٣) المغني ١١/ ١٤٩، والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٣٠٠، والمبدع ٧/ ٦٢، وكشاف القناع ٥/ ٧٣.
(٤) سورة الأحزاب من الآية (٥٣).
(٥) سورة النساء من الآية (٢٣).