(٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح برقم (٢٠٦٥)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤، والترمذي، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، كتاب النكاح برقم (١١٢٦)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٣٣، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها. . .، كتاب النكاح برقم (٤١١٧ - ٤١١٨)، الإحسان ٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨، والبيهقي، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٦٦، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه بجزء منه مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح برقم (١٤٠٨)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩، والنسائي، باب الجمع بين المرأة وعمتها، كتاب النكاح برقم (٣٢٩٢)، المجتبى ٦/ ٩٧، وأحمد برقم (٧٤١٣) المسند ٢/ ٥٠٢. (٣) سورة النساء من الآية (٢٤).