للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسب أو رضاع لحديث: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" متفق عليه (١)، وفي رواية أبي داود: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى" (٢)، ولما فيه من العداوة بين الأقارب وإفضاء ذلك إلى قطيعة الرحم، وعموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣) مخصوص بما ذكر من الحديث الصحيح.

ويحرم الجمع بين خالتين كأن يتزوج كل من رجلين بنت الآخر وتلد له بنتا


(١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب لا تنكح المرأة على عمتها، كتاب النكاح برقم (٥١٠٩)، صحيح البخاري ٧/ ١٢، ومسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، كتاب النكاح برقم (١٤٠٨)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨، ولفظهما: "لا يجمع".
(٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أخرجه أبو داود، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، كتاب النكاح برقم (٢٠٦٥)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٤، والترمذي، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، كتاب النكاح برقم (١١٢٦)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٣٣، وابن حبان، باب ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها. . .، كتاب النكاح برقم (٤١١٧ - ٤١١٨)، الإحسان ٩/ ٤٢٧ - ٤٢٨، والبيهقي، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٦٦، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه بجزء منه مسلم، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. . .، كتاب النكاح برقم (١٤٠٨)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٨ - ١٠٢٩، والنسائي، باب الجمع بين المرأة وعمتها، كتاب النكاح برقم (٣٢٩٢)، المجتبى ٦/ ٩٧، وأحمد برقم (٧٤١٣) المسند ٢/ ٥٠٢.
(٣) سورة النساء من الآية (٢٤).