للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصا (١)، ودواعي الوطء كالوطء لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} فإنه يعم الوطء والعقد جميعا، ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها أو لبعضها عن ملكه، ولو ببيع؛ للحاجة إلى التفريق أو هبة مقبوضة لغير ولده أو تزويج بعد استبراء، ولا يكفي مجرد تحريم الموطوءة لأنه يمين مكفرة وتحريمها لعارض متى شاء أزاله بالكفارة فهو كالحيض ونحوه، ولا كتابتها؛ لأنه سبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرها، ولا رهنها؛ لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها، ولهذا يحل له وطؤها بإذنه، ولأنه يقدر على فكها متى شاء، ولا يكفي بيعها بشرط خيار له لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع، فلو خالف ووطئ الأخرى قبل إخراج الموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما بإخراج عن ملكه كما تقدم، وحديث: "إن الحرام لا يحرم الحلال" غير صحيح ذكره في "الشرح" (٢)، ومن تزوج أخت سريته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح النكاح؛ لأنه عقد تصير به المرأة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء، ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها


(١) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢١١ - ٢١٢، والمغني ٩/ ٥٣٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٣١٣، وشرح الزركشي ٥/ ١٦٨، والمبدع ٧/ ٦٤.
(٢) ٢٠/ ٣١٩، والحديث عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه ابن ماجة، باب لا يحرم الحرام الحلال، كتاب النكاح برقم (٢٠١٥)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٤٩، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٦٨، والبيهقي، باب الزنا لا يحرم الحلال، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٦٨. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته ٦/ ٨٧.