للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه يكون للوطء وغيره بخلاف النكاح، ولهذا صح شراء الأختين في عقد وشراء من تحرم برضاع أو غيره، وله نكاح أربع سوى أخت سريته ونحوها؛ لأن تحريمها لمعنى لا يوجد في غيرها، وإن تزوجها بعد تحريم السرية واستبرائها ثم رجعت إليه السرية بنحو بيع فالنكاح بحاله، ولا تحل له السرية حتى تبين الزوجة وتنقضي عدتها، وكذا لا يحل له وطء الزوجة حتى يحرم السرية كما تقدم.

ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في عدتها نكاح أختها أو نحوها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له، ويحرم أن يزيد على ثلاث (١) غيرها بعقد أو وطء، ولا يحل [له] (٢) نكاح موطوءة بشبهة في عدتها إلا من واطئ، فيحل له أن يتزوجها؛ لأن منعها من النكاح، لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون هنا، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة لواطئ غيره إن لزمتها عدة من غيره حتى تنقضي العدتان كما في "المحرر" وغيره (٣) قال ابن نصر اللَّه (٤): "والقياس أن له نكاحها إذا دخلت في عدة وطئه"، وصاحب "المغني" أشار إليه (٥).


(١) في الأصل: ثلاثا.
(٢) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٣) المحرر ٢/ ٢١، وينظر: كتاب الفروع ٥/ ٥٥١، والمبدع ٨/ ١٣٤.
(٤) أحمد بن نصر اللَّه: بن أحمد بن محمد بن أبي الفتح، شيخ المذهب في عصره، مفتي الديار المصرية، الإمام، العلامة، المولود في بغداد سنة ٧٦٥ هـ، أخذ العلم عن والده، له "حواش على تنقيح الزركشي"، وعلى "الفروع" لابن مفلح، وعلى "الوجيز" و"المحرر" وغيرها، توفي سنة ٨٤٤ هـ.
ينظر: المنهج الأحمد ٥/ ١٨٩، والسحب الوابلة ١/ ٢٦٠ - ٢٧٢، والضوء اللامع ٢/ ٢٣٣.
(٥) المغني ١١/ ١٩٦.