للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق، يقال له: العاذل -بالذال المعجمة- وقيل: المهملة، من أدنى الرحم دون قعره (١)؛ لأن المرأة لها فرجان: داخل بمنزلة الدبر، منه الحيض، وخارج بمنزلة الأليتين منه الاستحاضة.

والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض. والدم الفاسد أعم من الاستحاضة. (تجلس المتميز إن كان) ثم تمييز (٢) لأنها لا تخلو من حالين:

إما أن تكون مميزة أو لا. فإن كانت مميزة، كمن رأت بعض دمها ثخينًا وبعضه رقيقًا، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتنًا وبعضه غير منتن (وصلُح) ضم اللام وفتحها؛ أي الثخين أو الأسود أو المنتن أن يكون حيضًا بأن لم ينقص عن أقله، ولم يجاوز أكثره (في الشهر الثاني) متعلق بـ (تجلس)، أو تدع زَمَنَهُ الصوم والصلاة ونحوهما مما يشترط له الطهارة، فإذا مضى اغتسلت وفعلت ذلك، لحديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك دم عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". متفق عليه (٣). ولو لم يتوال (٤) بأن كانت ترى يومًا أسود، ويومًا أحمر إلى


= و"المغني" (١/ ٤٠٨)، و"الإنصاف" (٢/ ٣٩٩)، و"الاختيارات" (ص ٥٧)، و"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (٢/ ٩٩).
(١) "المطلع" (ص ٤١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٤٤)، و"الزاهر" (ص ٤٩)، و"النظم المستعذب" (١/ ٤٥).
(٢) بأن كان بعض دمها ثخينًا أو أسود أو منتنًا، وبعضه رقيقًا أو أحمر أو غير منتن. ينظر: "كشف المخدرات" (ص ٤٨).
(٣) البخاري، كتاب الحيض، باب الاستحاضة (١/ ٧٩)، ومسلم، كتاب الحيض (١/ ٢٦٢).
(٤) في الأصل: (يتوالى) والصواب ما أثبته، لأنها مجزومة بحذف حرف العلة.