للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خمسة عشر يومًا فما دون، ثم أطبق الأحمر، فتضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه، وما عداه استحاضة، وكذا لو رأت يومًا أسود، وستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم أطبق الأحمر، فتجلس الثلاثة زمن الأسود، أو لم يتكرر فتجلس زمن الأسود الصالح في أول شهر وما بعده، ولا تتوقف على تكراره، وتجلسه -أيضًا- ولو انتفى التوالي والتكرار معًا؛ لأن التمييز أمارة في نفسه، فلا يحتاج إلى ضم غيره إليه.

وتثبت العادة بالتمييز إذا تكرر ثلاثة أشهر، فتجلسه في الرابع، وإن لم يكن متميزًا.

الحال الثاني: أن تكون غير مميزة، وإليه الإشارة بقوله: (وإلا) أي وإن لم يكن بعض دمها ثخينًا أو أسود أو منتنًا، وصلح حيضًا، بأن كان كله على صفة واحدة، أو الأسود منه ونحوه دون اليوم والليلة، أو جاوز الخمسة عشر، فتجلس (أقل الحيض) من كل شهر؛ لأنه اليقين (حتى تتكرر استحاضتها) ثلاثة أشهر؛ لأن العادة لا تثبت بدونه، كما تقدم (١).

(ثم غالبه) أي غالب الحيض: ستًا أو سبعًا، باجتهاد في حال الدم، لحديث حمنة بنت جحش قالت: يا رسول اللَّه: إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة، قد منعتني الصوم والصلاة. فقال: "تحيضي في علم اللَّه ستًّا أو سبعًا، ثم اغتسلي" (٢). رواه أحمد وغيره (٣).


(١) (ص ١٠٣).
(٢) تقدم تخريجه (ص ٩٥) وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٤٣٩).
(٣) هذا آخر الكلام على المبتدأة. وخلاصة ذلك أن لها أحوالًا ثلاثة:
الأولى: أن لا يجاوز دمها أكثر الحيض.
حكمها: تجلس الأقل حتى يتكرر ثلاثًا ثم تنتقل إلى المتكرر.
الثانية: أن يجاوز دمها أكثر الحيض، وهي المستحاضة فلا تخلو: إما أن تكون غير مميزة.
حكمها: تجلس الأقل حتى يتكرر ثم تنتقل إلى الغالب.
الثالىة: وإما أن تكون -المستحاضة- مميزة. =