للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ومستحاضة معتادةٌ تقدِّم عادتها) ولو كان لها تمييز صالح (١)، لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأم حبيبة، إذ سألته عن الدم: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي". رواه مسلم (٢). ولأن العادة أقوى، لكونها لا تبطل دلالتها، بخلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته.

ولا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها، فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة، ثم استحيضت، جلست الأربعة فقط، وإن لم يتكرر النقص.

(ويلزمها) أي: المستحاضة (ونحوها) ممن حدثُه دائم، كمن به سلس بول، أو مذي، أو ريح، أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم (غسل المحلِّ) الملوث لإزالته عنه (وعصبه) أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان من


= حكمها: تجلس التمييز الصالح من غير تكرار.
ينظر: "حاشية عثمان على المنتهى" (١/ ١٠٧): هذا كله تفريع على المذهب. وقد تقدم أن الراجح بالنسبة للمبتدأة أنها تجلس بمجرد ما ترى الدم ما لم تكن مستحاضة ينظر (ص ١٠٢).
(١) إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها، ولم يكن لها تمييز، فإنها تجلس العادة بلا نزاع. وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضًا، ولم يكن لها عادة، أو كان لها عادة ونسيتها: عَمِلَتْ بالتمييز بلا نزاع.
وإن كان لها عادة وتمييز، فتارة يتفقان ابتداءً وانتهاءً، فتجلسهما بلا نزاع. وتارة يختلفان، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر، أو مطلقًا. فالمذهب أنها تجلس العادة، وعليه جماهير الأصحاب، وهو الذي جرى عليه المؤلف هنا.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: تقدِّم التمييز، وهو اختار الخرقي، وعليه لا فرق بين أن يكون أكثر من العادة أو أقل.
قال شيخ الإسلام: والمستحاضة تردُّ إلى عادتها، ثم إلى تمييزها، ثم إلى غالب عادات النساء. اهـ
ينظر: "المقنع" (ص ٢١)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٤١٢)، و"الإنصاف" (٢/ ٤١٢)، و"الاختيارات" (ص ٥٨)، و"حاشية الشيخ سليمان بن عبد اللَّه على المقنع" (١/ ٩١).
(٢) مسلم، في كتاب الحيض (١/ ٢٦٤).