مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. اهـ من "لسان العرب" (٤/ ١٠٥). (٢) أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (١/ ٢٠٨) عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. وأخرجه الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (١/ ٢٢٠) وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيام أقرائها. . . (١/ ٢٠٤). قال: أبو داود عقبه: ضعيف لا يصح. وقال الترمذي: تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- عن اسم جدِّ عديٍّ فلم يعرفه. وذكرت له قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. اهـ وأبو اليقظان هو: عثمان بن عمير البجلي الكوفي. اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقال أحمد والبخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع. اهـ ينظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٧٥)، و"تقريب التهذيب" (ص ٣٢٦). (٣) ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، في المستحاضة من كره أن يأتيها زوجها (٤/ ٢٧٨)، =