للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو لواجد الطول خلافًا لابن عقيل (١). وكذا إن كان به


= والدارقطني، كتاب الحيض (١/ ٢١٩)، والبيهقي، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها (١/ ٣٢٩) وقد رواه بعض الرواة عن شعبة موقوفًا على الشعبي. ورجَّح ذلك البيهقي إِلا أن الإمام أحمد لم يجعل ذلك علة في وصمه إلى عائشة "العلل" (٣/ ٣٠٤). ينظر: "فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٨٠ - ١٨١).
(١) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء الحنبلي، الشيخ العالم البحر، ولد سنة ٤٣١ هـ قال الذهبي: كان يتوقد ذكاء، وكان بحر معارف، وكنز فضائل اهـ ألف كتاب "الفنون" وهو أزيد من أربعمائة مجلد. توفي سنة ٥١٣ هـ. ينظر: "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٥٩)، و"المقصد الأرشد" (٢/ ٢٤٥)، و"المنهج الأحمد" (٢/ ٢٥٢)، و"الدر المنضد" (١/ ٢٣٧)، و"غاية النهاية في طبقات القراء" (١/ ٥٥٦ - ٥٥٧)، و"سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٤٤٣) وينظر قول ابن عقيل المذكور في "الإنصاف" (٢/ ٤٧٠).
قال الزركشي: أنها مع خوف العنت -وهو الزنا- فلا نزاع في حلِّ وطء المستحاضه. . . وأما مع أمن ذلك فروايتان:
إحداهما: يجوز. لما روي عن عكرمة عن حمنة أنها كانت تستحاض، فكان زوجها يجامعها. وأن أم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها. رواهما أبو داود. وعن ابن عباس أنه أباح وطأها [رواه الدارمي، وعبد الرزاق] ثم إن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف -كذا في مسلم- وقد سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن حكم الاستحاضة فبينها لها ولم يذكر لها تحريم الجماع، ولو كان حرامًا لبينه لها.
والثانية -وهو المشهورة عند الأصحاب- لا يجوز، لقوله تعلى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} فمنع سبحانه من الوطء معللًا بكونه أذًى وهذا أذى.
وعن عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها. . . .
قال الزركشي: والذي يظهر الأول، إذ الآية لا دليل فيها، إذ دم الاستحاضة غير دم الحيض. كما نص عليه صاحب الشريعة. ولا يلزم من كون دم الحيض أذى أن يكون غيره من الدماء أذى. وما روي عن عائشة فقد قال البيهقي: الصحيح أنه من قول الشعبي. اهـ ينظر: "الزركشي على الخرقي" (١/ ٤٣٥) و"الشرح الكبير" (٢/ ٤٦٩)، و"الكافي" (١/ ١٠٦)، و"الإنصاف" (٢/ ٤٦٩)، و"بدائع الفوائد" (٤/ ٩٤)، و"فتح الباري" لابن رجب (٢/ ١٧٩ - ١٨٣).
ولبيان حكمة التشريع في إباحة وطء المستحاضة دون الحائض ينظر: "إعلام الموقعين" لابن =