للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: فجئت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: يا رسول اللَّه! أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها" رواه أبو داود وغيره (١)، وتوبة الزانية بأن تراود على الزنا فتمتنع لما روي أنه قيل لعمر: "كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك فإن طاوعته فلم تتب، وإن أبت فقد تابت" (٢) فصار أحمد إلى قول عمر (٣)، وقيل: توبتها كتوبة غيرها ندم وإقلاع وعزم على ألا تعود من غير مراودة، واختاره الموفق وغيره وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا منها بحال، وقدمه في "الفروع" (٤)، فإذا تابت وانقضت عدتها حل نكاحها للزاني وغيره عند أكثر أهل العلم منهم أبو بكر وعمر


(١) أخرجه أبو داود، باب في قول اللَّه تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} كتاب النكاح برقم (٢٠٥١)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٠، والترمذي، باب ومن سورة النور، كتاب التفسير برقم (٣١٧٧)، الجامع الصحيح ٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والنسائي، باب تزويج الزانية، كتاب النكاح برقم (٣٢٢٨)، المجتبى ٦/ ٦٦، والبيهقي، باب نكاح المحدثين وما جاء في قول اللَّه عز وجل: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٥٣، والحديث قال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٩٦.
(٢) لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني ٩/ ٥٦٤ عن ابن عمر، وينظر: فقه ابن عمر في المعاملات ص ٨٢.
(٣) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢٠٣، والمغني ٩/ ٥٦٤، والإنصاف ٢٠/ ٣٣٩، وكشاف القناع ٥/ ٨٣.
(٤) ينظر: المغني ٩/ ٥٦٤، وكتاب الفروع ٥/ ٢٠٦، والإنصاف ٢٠/ ٣٤٠.