للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحدة من اثنتين حرم تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها نصا (١)؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا أكثر مما يباح له بخلاف موتها فله نكاح غيرها في الحال نصا (٢)؛ لأنه لم يبق لنكاحها أثر، وإن قال مطلق واحدة من نهاية جمعه: "أخبرتني بانقضاء عدتها" فكذبته وأمكن انقضاؤها فله نكاح بدلها ونكاح أختها؟ لأنه لا يقبل قولها عليه، ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها وتسقط الرجعة إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها ولا تسقط السكنى والنفقة؛ لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه.

(و) النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: المحرمات لعارض يزول، فتحرم (زانية) على زان وغيره (حتى تتوب) من الزنا (وتنقضي عدتها) لقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (٣) لفظه لفظ الخبر والمراد النهي، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} (٤) أي العفائف فمفهومه أن غير العفيفة لا تباح، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي (٥)


(١) المغني ٩/ ٤٧٧ - ٤٧٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨، والمحرر ٢/ ٢١، وكتاب الفروع ٤/ ٢٠٥، وشرح الزركشي ٥/ ١٣٦.
(٢) كتاب الفروع ٥/ ٢٠٤، والمبدع ٧/ ٦٨، والإنصاف ٢٠/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٥/ ٨٢.
(٣) سورة النور من الآية (٣).
(٤) سورة المائدة من الآية (٥).
(٥) مرثد بن أبي مرثد: واسم أبيه كناز بن الحصين الغنوي، شهد هو وأبوه بدرا، واستشهد مرثد في غزوة الرجيع مع عاصم بن ثابت سنة ثلاث من الهجرة.
ينظر: أسد الغابة ٥/ ١٣٧ - ١٣٨، والإصابة ٦/ ٥٥ - ٥٦.