للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس لعبد جمع أكثر من زوجتين؛ لما روى أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين (١) "أن عمر سأل الناس كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه اثنتين" (٢)، وظاهره أنه كان بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر وهو يخصص عموم الآية مع أن فيها ما يدل على إرادة الأحرار، وهو قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣)، ولأن مبنى النكاح على التفضيل، ولهذا فارق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه أمته.

ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث زوجات نصا (٤)، ثنتان (٥) بنصفه الحر [و] (٦) واحدة بنصفه الرقيق، فإن كان دون نصفه حر فله نكاح ثنتين فقط.

ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع أو عبد طلق


(١) محمد بن سيرين: أبو بكر الأنصاري البصري، مولى أنس بن مالك، كان من أورع أهل البصرة في زمانه، وكان فقيا فاضلا، حافظا منقنا، رأى ثلاثين صحابيا، توفي سنة ١١٠ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٤٤ - ٣٥٥، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٦٠٦ - ٦٢٢.
(٢) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣١٣٥)، المصنف ٧/ ٢٧٤، وبنحوه أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٥٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٨، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٨، ولم أقف عليه في المسند.
(٣) سورة النساء من الآية (٣).
(٤) المحرر ٢/ ٢١، كتاب الفروع ٥/ ٢٠٤، وشرح الزركشي ٥/ ١٣١، والمبدع ٧/ ٦٧، والإنصاف ٢٠/ ٣٢٩، والإقناع ٣/ ١٨٦.
(٥) في الأصل: ثنتين.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.