للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربع فالابتداء (١) أولى وقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٢) أريد به التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما قال تعالى: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (٣) ولم يرد أن لكل تسعة أجنحة ولو أراده لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل معنى، ومن قال خلاف (٤) ذلك فقد جهل اللغة العربية.

إلا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان له أن يتزوج بأي عدد شاء تكرمة له من اللَّه تعالى، ومات عن تسع (٥)، ونسخ تحريم المنع بقوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} (٦).


= والحديث الثاني: عن نوفل بن معاوية الديلي، أخرجه الإمام الشافعي في المسند، كتاب أحكام القرآن ٢/ ١٦، وفي الأم، باب ما جاء في نكاح المشرك كتاب النكاح ٥/ ١٧٥، والبيهقي، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ١٨٤، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٢٩٥.
(١) في الأصل: فالبداء، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٤.
(٢) سورة النساء من الآية (٣).
(٣) سورة فاطر من الآية (١).
(٤) في الأصل: اخلاف.
(٥) قال ابن القيم -رحمه اللَّه-: "ولا خلاف أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توفي عن تسع". ا. هـ. ينظر: زاد المعاد ١/ ١١٤.
(٦) سورة الأحزاب الآية (٥١).