للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنكاح صحيح ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١) والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لامرأة رفاعة (٢) لما أرادت أن ترجع إليه (٣) بعد أن طلقها ثلاثا تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير (٤) -بفتح الزاي وكسر الموحدة- "لا حتى تذوقي عسيلته" (٥) وتحرم محرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" رواه الجماعة إلا البخاري (٦)، ولم يذكر الترمذي الخطبة (٧).


(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٠).
(٢) رفاعة هو: ابن سموال، وقبل: رفاعة بن رفاعة القرظي، وهو خال أم المؤمنين صفية: واسم امرأته: تميمة بنت وهب، وقيل في اسمها غير ذلك.
ينظر: أسد الغابة ٢/ ٢٢٨، والإصابة ٢/ ٤٠٨ - ٤٠٩.
(٣) في الأصل: لما ان ارادت ترجع اليه.
(٤) عبد الرحمن بن الزبير هو: ابن زيد بن أمية بن مالك بن الأوس، وقيل: عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي، وهو بضم الزاي، بخلاف جده فإنه بفتحها.
ينظر: أسد الغابة ٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والإصابة ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٥) متفق عليه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب من أجاز طلاق الثلاث، كتاب الطلاق برقم (٥٢٦٠)، صحيح البخاري ٧/ ٣٧، ومسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. . .، كتاب النكاح برقم (١٤٣٣)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٥.
(٦) من حديث عثمان -رضي اللَّه عنه- أخرجه مسلم، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، كتاب النكاح برقم (١٤٠٩) صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١، وأبو داود، باب المحرم يتزوج، كتاب المناسك برقم (١٨٤١ - ١٨٤٢)، سنن أبي داود ٢/ ١٦٩، والترمذي، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، كتاب الحج برقم (٨٤٠)، الجامع الصحيح ٣/ ٢٠٠، والنسائي، باب النهي عن نكاح المحرم، كتاب النكاج برقم (٣٢٧٥)، المجتبى ٦/ ٨٨، وابن ماجة، باب المحرم يتزوج، كتاب النكاح برقم (١٩٦٦)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٢، وأحمد برقم (٤٦٤) المسند ١/ ١٠٤.
(٧) ينظر: الجامع الصحيح ٣/ ٢٠٠.