للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر (١) وسعد ابن أبي وقاص (٢) وغيرهما، ويؤيده حديث: "إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق عليه (٣) وحديث: "المسلمون على شروطهم" (٤) وهو قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، وروى الأثرم: "أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال [لها] (٥) عمر: لها شرطها، فقال الرجل: إذن يطلقننا النساء فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (٦)، ويصح جمع بين شرطين هنا بخلاف البيع، (فإن لم يف) زوج لها (بذلك) أي بما اشترطت (فلها الفسخ) لما تقدم من قول عمر ولم يلتفت إلى قول الزوج "إذن تطلقنا النساء"، وكالبيع على التراخي؛ لأنه لدفع ضرر أشبه خيار القصاص


(١) أورده البخاري تعليقا بصيغة الجزم، صحيح البخاري ٧/ ١٨، ووصله عبد الرزاق برقم (١٠٦٠٨)، المصنف ٦/ ٢٢٧، وسعيد بن منصور برقم (٦٦٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢١١، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٩٩، وابن حزم في المحلى ٩/ ٥١٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٩، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٢ - ٣٠٤.
(٢) لم أقف عليه مسندا، وذكره ابن قدامة في المغني ٩/ ٤٨٤.
(٣) متفق عليه من حديث عقبة، أخرجه البخاري، باب الشروط في النكاح، كتاب النكاح برقم (٥١٥١)، صحيح البخاري ٧/ ١٩، ومسلم باب الوفاء بالشروط في النكاح، كتاب النكاح برقم (١٤١٨)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦.
(٤) سبق تخريجه ص ١٨١.
(٥) ما بين المعقوفين يستقيم الكلام بدونها.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور برقم (٦٦٢ - ٦٦٣) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢١١، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ١٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٤٩، ورواه ابن حزم في المحلى ٩/ ٥١٧، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٣ - ٣٠٤.