للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بفعله ما شرطت عليه لا بعزمه على الفعل قبله لعدم تحقق المخالفة، ولا يسقط ملكها الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول وتمكين مع العلم بفعله ما اشترطت أن لا يفعله، فإن مكنته قبل العلم لم يسقط فسخها؛ لأنه لا يدل على رضاها بترك الوفاء فلا أثر له كإسقاط الشفعة قبل البيع، ومن شرط لزوجته أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط؛ لأن المنزل صار لأحد الأبوين بعد أن كان لهما فاستحال إخراجها من منزل أبوبها، فبطل الشرط، وكذا إن تعذر سكنى المنزل لنحو خراب فله أن يسكن بها حيث أراد سواء رضيت أو لا؛ لأنه الأصل والشرط عارض، وقد زال فرجعنا إلى الأصل وهو محض حقه.

(و) النوع الثاني من الشروط في النكاح: (فاسد) وهو ضربان: ضرب (يبطل العقد) من أصله (وهو) أي المبطل للنكاح من أصله (أربعة أشياء): -

أحدها: (نكاح الشغار) -بكسر الشين- وهو: أن يزوجه بنته أو أخته ونحوهما على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما (١)، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول فسمي هذا النكاح شغارا تشبيها في القبح برفع الكلب رجله ليبول (٢)، وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه بين المتناكحين (٣) لحديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن الشغار" متفق عليه (٤)، ولمسلم مثله عن أبي


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٤٣، وشرح الزركشي ٥/ ٢١٩، والإقناع ٣/ ١٩١.
(٢) ينظر: لسان العرب ٤/ ٤١٧، والقاموس المحيط ٢/ ٦٠.
(٣) لم أقف عليه مسندا عنهما، وذكره ابن قدامة في المغني ١٠/ ٤٢.
(٤) أخرجه البخاري، باب الشغار، كتاب النكاح برقم (٥١١٢)، صحيح البخاري ٧/ ١٢، ومسلم، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، كتاب النكاح برقم (١٤١٥)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٤.