للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هريرة (١)، ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفا في الآخر فلم يصح كقوله: "بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي" وليس فساده من قبل التسمية بل لأنه وقفه على شرط فاسد، ولأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج فإنه جعل تزويجه مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه، وسواء قال على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقله لحديث ابن عمر مرفوعا: "نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق" متفق عليه (٢)، وكذا إن جعل بضع كل واحدة منهما مع دراهم معلومة مهرا للأخرى لم يصح لما تقدم، فإن سموا مهرا مستقلا غير قليل ولا حيلة صح النكاح نصا (٣) سواء كان المسمى مهر المثل أو أقل، وإن سمى لإحداهما صح نكاحها فقط؛ لأن فيه تسمية وشرطا أشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما مهرا.

(و) الثاني من الأربعة الأشياء: نكاح (المحلل) وهو: أن يتزوج المطلقة ثلاثا على أنه إذا أحلها لمطلقها طلقها أو أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما (٤)، وهو حرام باطل


(١) أخرجه مسلم، باب تحريم نكاح الشغار، كتاب النكاح برقم (١٤١٦)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٥، والنسائي، باب تفسير الشغار، كتاب النكاح برقم (٣٣٣٨)، المجتبى ٦/ ١١٢، وابن ماجة، باب النهي عن الشغار، كتاب النكاح برقم (١٨٨٤)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٠٦، وأحمد برقم (٧٧٨٤) المسند ٢/ ٥٥٧.
(٢) سبق تخريجه قبل قليل في النهي عن الشغار.
(٣) المغني ١٠/ ٤٣ - ٤٤، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٤٠١ - ٤٠٢، والمحرر ٢/ ٢٣، وكتاب الفروع ٥/ ٢١٥، وشرح الزركشي ٥/ ٢٢٠، وقال في المبدع ٧/ ٨٤: "وعليه أكثر الأصحاب".
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٤٩، وكتاب الفروع ٥/ ٢١٥، وكشاف القناع ٥/ ٩٤.