للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد" -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، ولابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: هو المحلل لعن اللَّه المحلل والمحلل له" (٢) أو ينوي التحليل ولم يذكر الشرط في العقد فالنكاح باطل نصا (٣) لدخوله في عموم ما سبق، وروى نافع (٤) عن ابن عمر أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال: "لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، قال: وكنا نعده على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سفاحا،


(١) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في المحل والمحلل له، كتاب النكاح برقم (١١٢٠)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٢٨، والنسائي، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ، كتاب الطلاق برقم (٣٤١٦)، المجتبى ٦/ ١٤٩، والدارمي باب في النهي عن التحليل، كتاب النكاح برقم (٢٢٥٨) سنن الدارمي ٢/ ٢١١، والبيهقي، باب ما جاء في نكاح التحليل، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨، والحديث قال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٦٥، والألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٧.
(٢) أخرجه ابن ماجة، باب المحلل والمحلل له، كتاب النكاح برقم (١٩٣٦)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٢٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٥١، والحاكم، باب لعن اللَّه المحل والمحلل له، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ١٩٩، والبيهقي، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٧، ٣٠٩ - ٣١٠.
(٣) المغني ١٠/ ٥١، والمحرر ٢/ ٢٣، وشرح الزركشي ٥/ ٢٣٣ والإنصاف ٢٠/ ٤٠٧، وكشاف القناع ٥/ ٩٤.
(٤) نافع: الإمام، المفتي، الثبت، أبو عبد اللَّه، العدوي، قيل: أصله من المغرب، وقيل: من نيسابور، مولى ابن عمر وراويته، توفي سنة ١١٧ هـ.
ينظر: تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٩٨ - ٣٠٦، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٩٥ - ١٠١.