(٢) أخرجه عبد الرزاق، باب التحليل، كتاب النكاح برقم (١٠٧٧٨)، المصنف ٦/ ٢٦٦، وابن أبي شيبة، باب في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، كتاب النكاح، المصنف ٤/ ٢٩٤، والحاكم، باب لعن اللَّه المحل والمحلل له، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ١٩٩، والبيهقى، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨، والحديث قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وواففه الذهبي، وصححه والألباني في الإرواء ٦/ ٣١١. (٣) أخرجه البيهقي، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨ وذكره الترمذي في سننه، باب ما جاء في المحل والمحلل له، كتاب النكاح ٣/ ٤٢٩. (٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٧٩) المصنف ٦/ ٢٦٦، وسعيد برقم (١٠٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٠٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٧. (٥) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٠٧٨٦، المصنف ٦/ ٢٦٧، ولفظه عن ابن سيرين قال: "أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها، فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها، قال وكان مسكينا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره وكان يدعى ذا الرقعتين". وأخرجه سعيد برقم (١٩٩٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ٧٦/٢ - ٧٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٩، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٣١٢.