للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فساده بشيئين، أحدهما: أنه شبه المحلل؛ لأنه إنما زوجها إياه ليحللها له، والثاني: كونه ليس بكفء لها (١)، ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته.

(و) الثالث من الأربعة أشياء: نكاح (المتعة) وهو أن يتزوجها إلى أمد أو يشرط طلاقها فيه بوقت كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم ونحوه، فيبطل نصا (٢)، لحديث الربيع بن سبرة (٣) أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عنه في حجة الوداع" وفي لفظ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم متعة النساء" رواه أبو داود (٤)، ولمسلم عن سبرة: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح حين


(١) ينظر: المغني ١٠/ ٥٤، والإنصاف ٢٠/ ٤١٢، وكشاف القناع ٥/ ٩٦.
(٢) المغني ١٠/ ٤٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٤١٤، وشرح الزركشي ٥/ ٢٢٤، والمبدع ٧/ ٨٧ - ٨٨.
(٣) الربيع بن سبرة هو: ابن معبد، ويقال: ابن عوسجة الجهني، المدني، ثقة من الثالثة، أخرج له مسلم والأربعة.
ينظر: تهذيب الكمال ٩/ ٨٢ - ٨٦، وتقريب التهذيب ص ٢٠٦.
(٤) أخرجه باللفظ الأول -أي بذكر حجة الوداع-: أبو داود، في باب نكاح المتعة، كتاب النكاح برقم (٢٠٧٢)، سنن أبي داود ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧، وابن ماجة، باب النهي عن المتعة، كتاب النكاح برقم (١٩٦٢)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٣١، وأحمد برقم (١٤٩١٤) المسند ٤/ ٤٠٧، والدارمي، باب النهى عن متعة النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٩٥)، سنن الدارمي ٢/ ١٨٨، والبيهقي، باب نكاح المتعة، كتاب النكاح ٧/ ٢٠٤، وجميعهم من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: "كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له: ربيع بن سمرة .. . . " فذكره باللفظ الأول، وقال البيهقي: "ورواية الجماعة عن الزهري أولى". يعني: أن ذكر "حجة الوداع" فيه شاذ، خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة". وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان، فقالوا: "عام الفتح"
أما رواية معمر فهي عند مسلم وأحمد والبيهقي من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به بلفظ: =