للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها" (١) وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة (٢)، وأما إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها فقد ثبت نسخه (٣)، قال الشافعي: "لا أعلم


= "نهى يوم الفتح عن متعة النساء" وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله "يوم الفتح" وكذا اللفظ الثاني الوارد في المتن وهو رواية لأحمد.
ينظر: صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٦ برقم (١٤٠٦)، ومسند الإمام أحمد ٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ برقم (١٤٩١٣، ١٤٩١٩)، وسنن أبي داود ٢/ ٢٢٧ برقم (٢٥٧٣)، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٤.
وأما رواية ابن عيينة فهي عند الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المتعة عام الفتح" وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: "يوم الفتح".
ينظر: صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٦ برقم (١٤٠٦)، ومسند الإمام أحمد ٤/ ٤٠٩ برقم (١٤٩٣٥)، وسنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٥١ برقم (٨٤٧)، وسنن الدارمي ٢/ ١٨٨ برقم (٢١٩٦).
وأما رواية صالح بن كيسان فوصلها مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٦ برقم (١٤٠٦).
فهذه الروايات تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري وقوله عنه: "في حجة الوداع" وأن الصواب رواية الجماعة عن الزهري: "يوم الفتح". ينظر السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٤، والإرواء ٦/ ٣١٣ - ٣١٤.
(١) أخرجه مسلم، باب في نكاح المتعة، كتاب النكاح برقم (١٤٠٦)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥، وسعيد بن منصور، باب ما جاء في المتعة، كتاب النكاح برقم (٨٤٦)، سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٥١، وأحمد برقم (١٤٩٢١) المسند ٤/ ٤٠٨، والبيهقي، باب نكاح المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٢.
(٢) أخرجه الترمذي، برقم (١١٢٢)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٣١٦.
(٣) أخرج النسخ: البخاري، في باب نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المنعة آخرا، كتاب النكاح برقم (٥١١٩)، صحيح البخاري ٧/ ١٢، ومسلم، باب نكاح المنعة وبيان أنه أبيح ثم =