ينظر: صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٦ برقم (١٤٠٦)، ومسند الإمام أحمد ٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨ برقم (١٤٩١٣، ١٤٩١٩)، وسنن أبي داود ٢/ ٢٢٧ برقم (٢٥٧٣)، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٤. وأما رواية ابن عيينة فهي عند الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المتعة عام الفتح" وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله: "يوم الفتح". ينظر: صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٦ برقم (١٤٠٦)، ومسند الإمام أحمد ٤/ ٤٠٩ برقم (١٤٩٣٥)، وسنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٥١ برقم (٨٤٧)، وسنن الدارمي ٢/ ١٨٨ برقم (٢١٩٦). وأما رواية صالح بن كيسان فوصلها مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٦ برقم (١٤٠٦). فهذه الروايات تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري وقوله عنه: "في حجة الوداع" وأن الصواب رواية الجماعة عن الزهري: "يوم الفتح". ينظر السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٤، والإرواء ٦/ ٣١٣ - ٣١٤. (١) أخرجه مسلم، باب في نكاح المتعة، كتاب النكاح برقم (١٤٠٦)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٥، وسعيد بن منصور، باب ما جاء في المتعة، كتاب النكاح برقم (٨٤٦)، سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٢٥١، وأحمد برقم (١٤٩٢١) المسند ٤/ ٤٠٨، والبيهقي، باب نكاح المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٠٢. (٢) أخرجه الترمذي، برقم (١١٢٢)، الجامع الصحيح ٣/ ٤٣٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٥، وضعفه الألباني في الإرواء ٦/ ٣١٦. (٣) أخرج النسخ: البخاري، في باب نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المنعة آخرا، كتاب النكاح برقم (٥١١٩)، صحيح البخاري ٧/ ١٢، ومسلم، باب نكاح المنعة وبيان أنه أبيح ثم =