للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا أحله اللَّه ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة" (١)، أو ينوي طلاقها فيه بوقت بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج فلا يصح لأنه شبيه بالمتعة.

(و) الرابع من الأربعة الأشياء: النكاح (المعلق على شرط غير مشيئة اللَّه تعالى) غير زوجت إن شاء اللَّه، قبلت إن شاء اللَّه، فيبطل النكاح المعلق على شرط مستقبل كزوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها؛ لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ويصح تعليقه على شرط ماض وعلى شرط حاضر، فالماضي كقوله: زوجت فلانة إن كانت بنتي أو زوجتكها إن كنت وليها أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، والشرط الحاضر نحو زوجتكها إن شئت فقال: شئت وقبلت ونحوه فيصح النكاح؛ لأنه ليس بتعليق حقيقة بل توكيد وتقوية.

(و) النوع الثاني من الشروط الفاسدة: (فاسد لا يبطله) أي النكاح فيصح معه (كشرط) الزوج (ألا مهر، أو) أن (لا نفقة) للزوجة، (أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، أو) أن يقيم عندها (أقل) من ضرتها، أو يشترطا أو أحدهما عدم وطء ونحوه كعزله عنها، أو أن لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، أو شرط لها النهار دون الليل،


= نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، كتاب النكاح برقم (١٤٠٦)، صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٣ - ١٠٢٥.
قال الحافظ ابن حجر: "قال القاضي عياض ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها -يعني المتعة- إلا الروافض، وقال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. . . " ا. هـ فتح الباري ٩/ ١٧٣.
(١) ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٥٤.