للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولمستحق غرم من سيد وزوجة مكاتبة مطالبة غار لزوج ابتداء دون مطالبة الزوج، والغار من علم رقها أو رق بعضها ولم يبينه، ومن تزوجت رجلا على أنه حر، أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار إن صح النكاح بأن كملت شروطه وكان بإذن سيده؛ لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد كما لو تزوج أمة على أنها حرة، فإن اختارت الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم، وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها إن كانت حرة لعدم الكفاءة، وإن كانت أمة فلها الخيار أيضا؛ لأنه إذا ثبت الخيار للعبد إذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد.

وإن شرطت في زوج صفة ككونه نسيبا، أو عفيفا، أو جميلا، فبان أقل مما شرطت فلا فسخ لها؟ لأنه ليس معتبرا في صحة النكاح أشبه شرطها طوله أو قصره، إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ كما لو كانت أمة وعتقت تحته فهنا أولى، وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة كما جزم به في "الإقناع" (١).

ولمن عتقت كلها تحت رقيق كله الفسخ حكاه ابن المنذر وابن عبد البر (٢) وغيرهما إجماعا (٣)، لا إن كان حرا وهو


(١) ٣/ ١٩٥.
(٢) هو: يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر النمري، القطبي، أبو عمر، الإمام، شيخ الإسلام، حافظ المغرب، صاحب التصانيف، ولد سنة ٣٦٨ هـ، وطلب الحديث قبل مولد الخطيب بأعوام، من مؤلفاته: "التمهيد" و"الاستتذكار" و"الإستيعاب" و"الكافي" على مذهب الإمام مالك، توفي سنة ٤٦٣ هـ وكان عمره ٩٥ سنة.
ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣ - ١٦٣، ، وتذكرة الحفاظ ٣/ ١١٢٨ - ١١٣٢، والبداية والنهاية ١٢/ ١١٢، وطبقات الحفاظ ص ٤٣١ - ٤٣٢.
(٣) ينظر: الإجماع ص ٩٧، والاستذكار ١٧/ ١٤٩، والمغني ١٠/ ٦٨.