للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول ابن عمر (١) وابن عباس (٢)؛ لأنها كافأت زوجها في الكمال فلم [يثبت لها الخيار، أو عتقت تحت] (٣) حر أو مبعض فلا فسخ، أو عتقا معا فلا فسخ؛ لأنها لم تعتق كلها تحت رقيق، فتقول العتيقة إن اختارت الفسخ: فسخت نكاحي، أو (٤) اخترت نفسي، أو اخترت فراقه، وقولها: طلقت نفسي كناية عن الفسخ فينفسخ به نكاحها إن نوت الفرقة؛ لأنه يؤدي معنى الفسخ فصح كونه كناية عنه كالكناية بالفسخ عن الطلاق، وليس فسخها لنكاحها إن نوت به الفرقة طلاقا لحديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق" (٥)، ولها الفسخ ولو متراخيا كخيار العيب ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا بالمقام معه، روي عن ابن عمر وأخته حفصة (٦) لحديث أبي داود: "أن بريرة عتقت وهي عند مغيث عبد لآل


(١) أخرجه الإمام مالك برقم (١١٩٣) الموطأ ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠٢٧) المصنف ٧/ ٢٥٤، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٥٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٢، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢١.
(٢) قال ابن حزم: "ينسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه" ا. هـ. المحلى ١٠/ ١٥٣.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦.
(٤) في الأصل: و.
(٥) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا أخرجه: ابن ماجة باب طلاق العبد، كتاب الطلاق برقم (٢٠٨١)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٧٢، والبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٦٠، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٨ بمجموع طرقه.
(٦) أخرجه عنهما الإمام مالك برقم (١١٩٣ - ١١٩٤) ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠١٦ - ١٣٠١٧)، المصنف ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، وسعيد برقم (١٢٥٠، ١٢٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٨، ٣٤١ - ٣٤٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، وصححهما ابن عبد البر في الاستذكار ١٧/ ١٥١.