(٢) قال ابن حزم: "ينسب قوم ذلك إلى ابن عباس ولا نعلم هذا عنه" ا. هـ. المحلى ١٠/ ١٥٣. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦. (٤) في الأصل: و. (٥) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا أخرجه: ابن ماجة باب طلاق العبد، كتاب الطلاق برقم (٢٠٨١)، سنن ابن ماجة ١/ ٦٧٢، والبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣٦٠، والحديث حسنه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٨ بمجموع طرقه. (٦) أخرجه عنهما الإمام مالك برقم (١١٩٣ - ١١٩٤) ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠١٦ - ١٣٠١٧)، المصنف ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، وسعيد برقم (١٢٥٠، ١٢٦٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٣٨، ٣٤١ - ٣٤٢، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، وصححهما ابن عبد البر في الاستذكار ١٧/ ١٥١.