للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي أحمد (١)، فخيرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال لها: إن قربك فلا خيار لك" (٢) وقال ابن عبد البر: "لا أعلم لابن عمر وحفصة مخالفا من الصحابة" (٣).

ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم للإجماع، وعدم احتياجه للاجتهاد كالرد بالعيب في البيع بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه محل اجتهاد فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسخ للإعسار، فإن عتق قبل فسخ، أو مكنته من وطئها، أو مباشرتها، ولو جاهلة عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها، لحديث الحسن عن عمرو بن أمية (٤) قال: سمعت رجالا يحدثون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقت، فإن وطئها فلا خيار لها" رواه أحمد (٥) وروى مالك عن


(١) في الأصل: عبد لآل بني محمد، والمثبت من كتب الحديث.
(٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه: أبو داود، باب حتى متى يكون لها الخيار، كتاب الطلاق برقم (٢٢٣٦)، سنن أبي داود ٢/ ٢٧١، والدارقطني، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٢٩٤، والبيهقي، باب ما جاء في وقت الخبار، كتاب النكاح، السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، وقال: تفرد به محمد بن إبراهيم، والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٥٨، وكذا الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢١.
(٣) ينظر: الاستذكار ١٧/ ١٥١.
(٤) في الأصل: عمر، والمثبت من كتب الحديث والترجم.
وعمرو بن أمية هو: ابن خويلد بن عبد اللَّه بن إياس، أبو أمية الضمري، صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعثه إلى النجاشي وكيلا فعقد له على أم حبيبة، أسلم قديما، كان شجاعا مقداما، هاجر إلى الحبثة ثم إلى المدينة، وأول مشاهده بئر معونة، توفي عمرو آخر أيام معاوية قبل الستين.
ينظر: أسد الغابة ٤/ ١٩٣ - ١٩٤، والإصابة ٤/ ٤٩٦.
(٥) أخرجه الإمام أحمد برقم ١٦١٨٣ - المسند ٥/ ١٣، وابن حزم في المحلى ١٠/ ١٥٤ وضعفه.