للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نافع عن ابن عمر: "أن لها الخيار ما لم يمسها" (١)، ويجوز لزوجها وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها به، ولبنت تسع أو بنت دونها إذا بلغتها (٢)، ولمجنونة إذا عقلت الخيار دون ولي لأن طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية كالقصاص، فإن طلقت قبل فسخ وقع الطلاق؛ لأنه من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لو لم تعتق، وبطل خيارها إن كان الطلاق بائنا لفوات محله.

وإن عتقت الرجعية أو عتقت ثم طلقها رجعيا فلها الخيار ما دامت في العدة، ولفسخها فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ، وإذا فسخت بنت على ما مضى من عدتها؛ لأن الفسخ لا ينافي عدة الطلاق، وتتم عدة حرة؛ لأنها رجعية عتقت في عدتها.

ومتى فسخت بعد دخول فمهرها لسيدها لوجويه بالعقد وهي ملكه حالته، وإن فسخت قبله فلا مهر نصا (٣) لمجئ الفرقة من قبلها كما لو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها.

ومن شرط معتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت صح ولزمها؛ لأن العتق بشرط صحيح.

ولمالك زوجين بيعهما، وله بيع أحدهما ولا فرقة بذلك؛ لأنه لا أثر له في النكاح، ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان إذا أراد عتقهما ابتدأ بالرجل لئلا يثبت لها


(١) أخرجه الإمام مالك برقم (١١٩٣) الموطأ ص ٣٥٨، وعبد الرزاق برقم (١٣٠١٧) المصنف ٧/ ٢٥١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، وصححه الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢١.
(٢) أي التسع سنين فلها الخيار.
(٣) المغني ١٠/ ٧٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٠/ ٤٦٨، والمبدع ٧/ ٩٩.