للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه خيار فتفسخ نكاحه، لحديث عائشة: "أنه كان لها غلام وجارية فتزوجا، فقالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أريد أن أعتقهما، فقال لها: ابدئي بالرجل قبل المرأة" (١) وعن صفية بنت أبي عبيد (٢) أنها فعلت ذلك وقالت للرجل: "إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار" (٣).

في إعساره لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده، ولهذا أملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن العسرة نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب، وإنما اعتبرت الكفاءة في الرجل دون المرأة؛ لأن الولد بشرف أبيه لا أمه، وقد تزوج رسول اللَّه -


(١) بنحوه أخرجه: أبو داود، باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته؟ كتاب الطلاق برقم (٢٢٣٧)، سنن أبي داود ٢/ ٢٧١، والنسائي، باب خيار المملوكين يعتقان، كتاب الطلاق برقم (٣٤٤٦)، المجتبى ٦/ ١٦١، وابن ماجة، باب من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل، كتاب العتق برقم (٢٥٣٢)، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٦، والحاكم، من أدب الإعتاق أن يبدأ بالرجل قبل امرأته، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ٢٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى، باب الأمة تعتق وزوجها عبد، كتاب النكاح ٧/ ٢٢٢، والحديث قال عنه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وتعقبه النصبي بقوله: "عبيد اللَّه -أحد رواته- اختلف في توثيقه ولم يخرجا له". وضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن النسائي ص ١٢٤.
(٢) صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، زوجة عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الكذاب.
ينظر: أسد الغابة ٧/ ١٧٤، وتهذيب الكمال ٣٥/ ٢١٢ - ٢١٦، والإصابة ٨/ ٢١٨ - ٢١٩، وأعلام النساء ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٠٣٧)، المصنف ٥/ ٢٥٧، ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢١١، وصححه ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٥٣.