للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزوال سببه، ولا لعالم به وقته لدخوله على بصيرة.

(ومن) ادعت عنة زوجها فـ (ثبتت عنته) بإقرار أو بينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا قبل دعواها (أجل سنة) هلالية ولو عبدا (من حين ترفعه إلى الحاكم)؛ لأن العجز قد يكون لعنة وقد يكون لمرض فتضرب له سنة لتمر به الفصول الأربعة فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة وبالعكس، وإن كان من برودة زال في فصل الحرارة، وإن كان من احتراق مزاج زال في فصل الاعتدال، فإن مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنها خلقة، ولا يحتسب عليه من السنة مدة اعتزال الزوجة له، (فإن) مضت السنة (ولم يطأ) ها -أي الزوجة- (فيها) أي السنة (فلها الفسخ) لما تقدم، وثبوت الخيار لامرأة العنين بعد تأجيله سنة روي عن عمر (١) وعثمان (٢) والمغيرة بن شعبة (٣) وعليه فتوى فقهاء الأمصار (٤)؛ لأنه قول من سمي


(١) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٢٠) المصنف ٦/ ٢٥٣، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٠٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٦، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢٢: منقطع، لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن عمر".
(٢) أورده ابن حزم في المحلى ١٠/ ٥٨، وقال: "هو منقطع".
(٣) أخرجه عبد الرزاق برقم (١٠٧٢٤) المصنف ٦/ ٢٥٤، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٤/ ٢٠٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٦، وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٢٢: أخرجه ابن أبي شيبة. . . وإسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.
(٤) قال في المغني ١٠/ ٨٢: "وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان، وعليه فتوى فقهاء الأمصار، منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. . . " الخ.